THE LAW OF NASAB FOR CHILDREN BORN OUTSIDE OF LEGAL MARRIAGE ACCORDING TO IMAM IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH حكم نسب الولد في نكاح الحامل من الزنا غير محصن عند الإمام ابن قيم الجوزية

Muhammad Rosyid Ridlo(1*), Imron Rosyadi(2), Muthoifin Muthoifin(3),

(1) Department of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
(2) Department of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
(3) Department of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
(*) Corresponding Author
DOI: https://doi.org/10.23917/profetika.v23i2.19671

Abstract

In this day and age there is a lot of adultery, especially among young people, we often hear news around us or on social media, that a man has committed adultery with a woman who is not his makhram then the woman is pregnant with the man and they both have no marriage relationship with someone else or both were still single, then they both got married to cover their disgrace. It is not uncommon to hear news of a man having an illicit relationship with a woman who is not his wife and even getting pregnant from the illicit relationship while they already have a legal marriage relationship with their respective partners. So there is a polemic among the people about the law of the lineage of the child, can his lineage be attributed to his biological father while he was born outside a legal marriage relationship?

  الملخص: قد يزني رجل بامرأة مطاوعة له، وقد يغتصبها فتحمل من الزنا، ويقام عليه أو عليهما حد الزاني غير المحصن، وقد يزني رجل بامرأة فيستر الله عليهما، وتحمل المرأة من الزنا، فيتزوجها الزاني بها حال حملها منه على القول بجواز هذا النكاح وصحته، وقد يتزوجها بعد ولادتها، فإذا استلحق هذا الولد الذي خلق من مائه الحرام فهل يلحق به كما يلحق به ولده من النكاح، فينسب إليه

Keywords

nasab, children, outside of legal marriage, Islamic law.

Full Text:

PDF

References

البخاري؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله, صحيح البخاري (ط. دار ابن كثير).

الإمام مسلم؛ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابورى، أبو الحسين, صحيح مسلم (ط. التأصيل)

ابن قدامة؛ عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، موفق الدين, المغني (ط. القاهرة)

ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد الله، شمس الدين, زاد المعاد في هدي خير العباد (ط. مجمع الفقه)

هشام بن سعد بن محمد العبيلي, ثبت الكتب والرسائل في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.

الدكتور عبد العزيز الفوزان, حكم نسبة المولود إلى أبيه من المدخول بها قبل العقد.

السعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة ، الطبعة: الأولى 1420هـ -2000 م ، ص 366

عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيّ، عز الدين الملقب بسلطان العلماء، فقيه شافعيّ بلغ رتبة الاجتهاد. ولد سنة 557 هـ ونشأ في دمشق وتوفي بالقاهرة سنة 660 هـ ، فتولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي، ثم الخطابة بالجامع الأموي. وله كتب منها: التفسير الكبير، والإلمام في أدلة الأحكام، وقواعد الشريعة، والفوائد وقواعد الأحكام في إصلاح الأنام. الزركلي، الأعلام ، الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر، 2002 م

ابن عبد السلام ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، (القاهرة, مكتبة الكليات الأزهرية ، 1414 هـ - 1991 م )، ج 1 / ص 11 .ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم ، (بيروت, دار الكتب العلمية ، الطبعة: الأولى 1411هـ - 1991م)

البخاري في كتاب الوصايا، باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي... حديث رقم: 2594، 3/1007، ومسلم في كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوفي الشبهات، حديث رقم 1457، 2/1080.

الدارمي بسنده عن بكير عن سليمان بن يسار قال: «أيما رجل أتى إلى غلام فزعم أنه ابن له، وأنه زنى بأمه، ولم يدع ذلك الغلام أحدٌ، فهو يرثه، قال بكير: وسألت عروة عن ذلك؟ فقال مثل قول سليمان بن يسار» سنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب في ميراث ولد الزنا، رقم 3106، 4822،

مجموع فتاوى ابن تيمية 32/113، 32/139، وقال في «الفتاوى الكبرى» 4/585: «وإن استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه، وهو مذهب الحسن، وابن سيرين، والنخعي وإسحاق»، ونقله عنه ابن مفلح في «الفروع» 5/526، والمرداوي في «الإنصاف» 9/269،

البخاري في كتاب الطلاف، باب اللعـان ومن طلق بعد اللعان، حديث رقم 5003، 5/2033، وأبو داود في كتاب الطلاب، باب في اللعان، حديث رقم 2256، 2/177، واللفظ له.

مالك في «الموطأ» كتاب الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، حديث رقم: 1420، 2/740، والبيهقي في «السنن الكبرى» كتاب الدعوى والبينات، باب القافة ودعوى الولد حديث رقم 21052، 10/263.

أبو داود في كتاب الطلاق، باب من ادعاء ولد الزنا، حديث رقم 2265، 2/279، وابن ماجه في كتاب الفرائض، باب في ادعاء الولد، حديث رقم 2746، 2/917، والحاكم في كتاب الفرائض، حديث رق 7993، 4/380

أبو حاتم: في حديثه بعض الاضطراب، وقال ابن حجر: صدوق في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل»، انظر: تهذيب الكمال 2556، وتقريب التهذيب 2/78، وقد حسنه ابن مفلح في «الفروع» 5/528، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/427، و

الرشدة: النكاح الصحيح، يقال: ولد رشدة، إذا كان من نكاح صحيح، كما يقال في ضده، ولد زنية – بكسر الراء والزاي فيهما، ويقال بالفتح، وهو أفصح -. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/225، ولسان العرب 3/176.

أحمد في «المسند» حديث رقم 3416، 1/362، وأبو داود في كتاب الطلاق، باب من ادعاء ولد الزنا، حديث رقم 2264، 2/279، والبيقهي في السنن الكبرى كتاب الفرائض، باب لا يرث ولد الزنا من الزاني ولا يرثه الزاني، حديث رقم 12283،

الهيثمي في مجمع الزوائد 4/227: «وفيه عمرو بن الحصين العقيلي، وهو متروك» وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 3/173: «في إسناده رجل مجهول»، وكذلك قال ابن القيم في «زاد المعاد» 5/427.

معالم السنن 3/235، وزاد المعاد 5/426 – 427، ونيل الأوطار 6/184، والفتح الرباني 15/203.

Article Metrics

Abstract view(s): 234 time(s)
PDF: 847 time(s)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.